تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (25) 69 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Salwa Baker

19 أكتوبر 2012, الساعه 18:56

يجب ان تكون الرقابه من ناحية الدوله و ليس الاوقاف