للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (25) 69 تعليق
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
Salwa Baker
يجب ان تكون الرقابه من ناحية الدوله و ليس الاوقاف
أضف ردك الآن !
Salwa Baker
يجب ان تكون الرقابه من ناحية الدوله و ليس الاوقاف