تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (25) 69 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه . وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


أمل خيري

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:46

بشرط عدم تدخل الدولة في الوقفت بل تعهد بتنظيم شئونه لهيئة مستقلة خاضعة للرقابة وبإشراف علماء الأزهر وأن تعتني بتنمية الوقف ودوره في التنمية.