للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (25) 31 تعليق
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mahmod Morsey Elsman
لا اوافق لحد امتىى نعتمد على الوقف الخيرى مع ان حق لكل مواطن وليس تبرع و شفقه
أضف ردك الآن !
Mahmod Morsey Elsman
لا اوافق لحد امتىى نعتمد على الوقف الخيرى مع ان حق لكل مواطن وليس تبرع و شفقه