تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
إضافة عبارة "وتخضع الأوقاف لرقابة الدولة وتلتزم الدولة بإعادة الأوقاف الخاصة بأصحابها أو تعويضهم تعويضاً عادلاً" ممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً للسلب والنهب من داخل الوزارة نفسها وأخفاء أوراق ومستندات خاصة بالوقف على أصحابها
mohamed elbattal
إضافة عبارة "وتخضع الأوقاف لرقابة الدولة وتلتزم الدولة بإعادة الأوقاف الخاصة بأصحابها أو تعويضهم تعويضاً عادلاً" ممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً للسلب والنهب من داخل الوزارة نفسها وأخفاء أوراق ومستندات خاصة بالوقف على أصحابها