تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (25) 31 تعليق

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:27

إضافة عبارة "وتخضع الأوقاف لرقابة الدولة وتلتزم الدولة بإعادة الأوقاف الخاصة بأصحابها أو تعويضهم تعويضاً عادلاً" ممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً للسلب والنهب من داخل الوزارة نفسها وأخفاء أوراق ومستندات خاصة بالوقف على أصحابها