للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (25) 31 تعليق
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Alshimaa Ghanem
ارجو توضيح من هم مستحقى العوائد
أضف ردك الآن !
Alshimaa Ghanem
ارجو توضيح من هم مستحقى العوائد