تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 37 تعليق

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:11

ماده ممتازه

Mohamed Shapan

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:29

ماده ممتازه واريد اعفاء الفقراء والذين حالتهم الماديه ضعيفه عنها ومع الموافقه الشديده

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:50

أوافق على الماده

Ahmed Omran

12 سبتمبر 2013, الساعه 14:37

الموظف الذى يعانى من فشل كلوى وجاءه المرض اثناء العمل ومازال يذهب للعمل بصفه مستديمه يجب ان لا ينتقص من تقاريره اى شىء وكذا يأخذ حقوقه كامله ويأخذ حقه مثل اى موظف عادى ..أرجو أخذ ذلك فى الاعتبار. وفقكم الله

Rony Roro

13 ديسمبر 2012, الساعه 23:57

المادة ممتازة ويا ريت بردة اعفاء الفقراء

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:34

حاجة تفرح والله دستور ثورة حقيقى

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:3

موافق

esraa mohamad

11 ديسمبر 2012, الساعه 23:56

المفرود ان في دستور جديد يلغي الضرايب القديمه منها لان في ناس كتيره مضرورين منها وكمان في ناس كتير حالها واقف ومحلتها مقفوله بسبب الضرايب

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:14

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:31

اين القوانين الضربيه لماذا متروك كله لقانون اين الايضاح لقوانين

Saber Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:22

جيدة

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 15:0

موافق

Lolla Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:38

انا مش فاهمه جملة( وغيرها من التكاليف الماليه العامه ) ايه المقصود بيه

وبردوا(لايجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا في حدود القانون)

ياريت حد يوضحلي الجملتين وشكراااااا