تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 37 تعليق

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Omran

12 سبتمبر 2013, الساعه 14:37

الموظف الذى يعانى من فشل كلوى وجاءه المرض اثناء العمل ومازال يذهب للعمل بصفه مستديمه يجب ان لا ينتقص من تقاريره اى شىء وكذا يأخذ حقوقه كامله ويأخذ حقه مثل اى موظف عادى ..أرجو أخذ ذلك فى الاعتبار. وفقكم الله