العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
esraa mohamad
المفرود ان في دستور جديد يلغي الضرايب القديمه منها لان في ناس كتيره مضرورين منها وكمان في ناس كتير حالها واقف ومحلتها مقفوله بسبب الضرايب