تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (26) 37 تعليق

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


esraa mohamad

11 ديسمبر 2012, الساعه 23:56

المفرود ان في دستور جديد يلغي الضرايب القديمه منها لان في ناس كتيره مضرورين منها وكمان في ناس كتير حالها واقف ومحلتها مقفوله بسبب الضرايب