العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Lolla Ahmed
انا مش فاهمه جملة( وغيرها من التكاليف الماليه العامه ) ايه المقصود بيه
وبردوا(لايجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا في حدود القانون)
ياريت حد يوضحلي الجملتين وشكراااااا