تعديلات مادة (27)

تعديلات مادة (27)

مادة (27)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:15 ص

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة (27)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطةخطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل ما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالعمالئة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيينالمنتخبة، وبنسبة ثمانين فى بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة (27)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 15:36 م

للعاملين نصيبتمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالسالمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم المإنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعيةاجية وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (27)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطةخطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين فى بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغفى عضوية مجالس الإدارة الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة منتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة (27)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطةخطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى بالمائة من عدد الأعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون لتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين فى بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.