للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
يجب ان تكون النسبة اقل من 50% وهذا للمشاركة في الادارة فقط لضمان الرقابة.يجب تحديد الحقوق والوجبات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وقطاع الاستثماروذلك حتى لا تضيع حقوقهم
ان نسبة البطاله اكثر من 50 %فلماذا يتحكم العاملين فيها بالنصف وهم لا يتجاوزون الثلث لقد فضنا زعرا من المجاملات للبعض علي حساب البعض علي البعض الاخر
ان نسبة البطاله اكثر من 50 %فلماذا يتحكم العاملين فيها بالنصف وهم لا يتجاوزون الثلث لقد فضنا زعرا من المجاملات علي حساب البعض علي البعض الاخر
ان نسبة البطاله اكثر من 50 %فلماذا يتحكم العاملين فيها بالنصف وهم لا يتجاوزون الثلث
اين النصوص الخاصة بالعاملين والموظفين في القطاع الخاص ؟؟ هما دول مش برضه مصريين وليهم حقوق ؟؟ ولا نسيبهم فريسة لاصحاب الاعمال يبيعوا ويشتروا فيهم وهم لا حول لهم ولا قوة؟؟ ان عقود العمل الخاص بها قدر كبير جدا من الاذعان والاجحاف للعامل الذي ليس له سند من قانون او دستور.. ارجوكم ان تشمل نصوص الدستور نص ( والعاملين بالقطاع الخاص ) بجانب العاملين بالقطاع العام والهيئات الحكومية في كل حقوقهم وواجباتهم حتي لا يكون هناك تمييز بين ابناء الوطن الواحد والله الموفق والمستعان
لماذا يتواجد العاملين فى مجلس الادارة ؟ وكيف ستتحدد نسبة الارباح وطريقة توزيعها؟ هل سيتم ذلك من خلال لائحة كل جهه ام سيكون هناك قانون منظم لذلك؟
أرجو أن توضح لنا الجمعيه لماذا اعادت شرط ال 50 % من العاملين فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على النااخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق أرجوا أن تسمعوا لصوت الحق .
كلام عين العقل وكده هيكون العامل هيشتغل وعارف ليه نسبه فى الارباح هيزود من انتاجه فيعم الخير على الدوله والعامل
Emad Eldin Abd ElKarim
أرفض تماما شرط ال 50 % من العاملين فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
Emad Eldin Abd ElKarim
أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على النااخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق أرجوا أن تسمعوا لصوت الحق .
Emad Eldin
أرجو أن توضح لنا الجمعيه لماذا اعادت شرط ال 50 % من العاملين فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.