تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 38 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:17

أرفض تماما شرط ال 50 % من العاملين فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:20

أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على النااخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق أرجوا أن تسمعوا لصوت الحق .

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 8:16

أرجو أن توضح لنا الجمعيه لماذا اعادت شرط ال 50 % من العاملين فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

Afra Afatah

28 نوفمبر 2012, الساعه 4:41

يجب ان تكون النسبة اقل من 50% وهذا للمشاركة في الادارة فقط لضمان الرقابة.يجب تحديد الحقوق والوجبات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وقطاع الاستثماروذلك حتى لا تضيع حقوقهم

Little Light

27 نوفمبر 2012, الساعه 18:24

أرفض تحديد نسبة المشاركه فلتترك بالإنتخاب

طاهر السلاموني

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

ان نسبة البطاله اكثر من 50 %فلماذا يتحكم العاملين فيها بالنصف وهم لا يتجاوزون الثلث لقد فضنا زعرا من المجاملات للبعض علي حساب البعض علي البعض الاخر

طاهر السلاموني

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

ان نسبة البطاله اكثر من 50 %فلماذا يتحكم العاملين فيها بالنصف وهم لا يتجاوزون الثلث لقد فضنا زعرا من المجاملات علي حساب البعض علي البعض الاخر

طاهر السلاموني

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:42

ان نسبة البطاله اكثر من 50 %فلماذا يتحكم العاملين فيها بالنصف وهم لا يتجاوزون الثلث

حسام الهواري

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:21

اين النصوص الخاصة بالعاملين والموظفين في القطاع الخاص ؟؟ هما دول مش برضه مصريين وليهم حقوق ؟؟ ولا نسيبهم فريسة لاصحاب الاعمال يبيعوا ويشتروا فيهم وهم لا حول لهم ولا قوة؟؟ ان عقود العمل الخاص بها قدر كبير جدا من الاذعان والاجحاف للعامل الذي ليس له سند من قانون او دستور.. ارجوكم ان تشمل نصوص الدستور نص ( والعاملين بالقطاع الخاص ) بجانب العاملين بالقطاع العام والهيئات الحكومية في كل حقوقهم وواجباتهم حتي لا يكون هناك تمييز بين ابناء الوطن الواحد والله الموفق والمستعان

Aro Wael

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

لماذا يتواجد العاملين فى مجلس الادارة ؟ وكيف ستتحدد نسبة الارباح وطريقة توزيعها؟ هل سيتم ذلك من خلال لائحة كل جهه ام سيكون هناك قانون منظم لذلك؟

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:20

أرجو أن توضح لنا الجمعيه لماذا اعادت شرط ال 50 % من العاملين فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:20

أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على النااخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق أرجوا أن تسمعوا لصوت الحق .

Ibrahem Baz Baz

25 نوفمبر 2012, الساعه 12:38

كلام عين العقل وكده هيكون العامل هيشتغل وعارف ليه نسبه فى الارباح هيزود من انتاجه فيعم الخير على الدوله والعامل