تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 29 تعليق

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:26

أوافق تماما على الغاء نسبة ال50% و ال80%فلا معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه و لماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. فالذى يقوى هذه المؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق ء أشكر الجمعيه على الاستجابة لصوت الناس وعدم التمسك بالرأى

ايمى محمود

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:42

لايجوز لصاحب عمل ان يرفق مع اوراق التقدم للعمل عنده استقاله للعامل ويجب عليه حفظ كافة حقوق العامل

Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:53

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ذكر العاملين فى المطلق دون تحديد إن المقصود القطاع العام و التعونيات أظنه سهو لإن الإطلاق هنا معناه أنه أيضا يشمل القطاع الخاص ! و بالتأكيد القطاع الخاص العاملين مش بيشاركوا فى الارباح و يمكن المادة منقوله حرفية من الدستور السابق تأثرا بالمرحلة الإشتراكية

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:6

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ولا يجوز لاى عامل تعطيل الانتاج او تدمير ادواته .

Esl Dar

14 نوفمبر 2012, الساعه 7:11

اعتقد يجب النص صراحة على استثناء القطاع الخاص حفاظا على الاستثمار وحوافزه

الاستاذ محمد

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:29

المقصود هنا القطاع الخاص أم العام شركات الكهرباء والمياة مثلا هل هى خدمات تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين أم مشروعات ربحية توزع أرباحا على العاملين فيها نهاية العام ؟؟

Medo Sarwat

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:4

يجب النص على اليات المشاركة من جانب العاملين وحدودها للمحافظة على حافز دعم الاستثمار في مصر

salah nada

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:19

هل هذا لكل العاملين بما فيهم العاملين بالقطاع الخاص

essam salem

12 نوفمبر 2012, الساعه 5:19

حق اصيل فى ادارة المشروعات

Amr Khaled

11 نوفمبر 2012, الساعه 9:11

لابد من الفصل بين عمال القطاع العام والخاص لانه لايعقل تطبيق هذا النص على القطاع الخاص

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 1:57

يا سلام طيب ذى ما نديهم لازم نردعهم ولا كل 15 او20 عامل يقفلوا شركه ذى موانئ دبى كل شويه ولازم النسبه فى الاداره والارباح تكون محدده سلفا مش كل واحد على مزاجه ويا ريت تكون كل ماده واضحه مش مواربه حتى لا تؤؤل حسب الاهواء

Amal Abdallah

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

أما بالنسبه للأجر والأرباح, فهذا ظلم ,هل إذا لم تربح المنشأه سيشارك العامل فى الخساره أيضا؟.