للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ولا يجوز لاى عامل تعطيل الانتاج او تدمير ادواته .
اعتقد يجب النص صراحة على استثناء القطاع الخاص حفاظا على الاستثمار وحوافزه
المقصود هنا القطاع الخاص أم العام شركات الكهرباء والمياة مثلا هل هى خدمات تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين أم مشروعات ربحية توزع أرباحا على العاملين فيها نهاية العام ؟؟
يجب النص على اليات المشاركة من جانب العاملين وحدودها للمحافظة على حافز دعم الاستثمار في مصر
لابد من الفصل بين عمال القطاع العام والخاص لانه لايعقل تطبيق هذا النص على القطاع الخاص
يا سلام طيب ذى ما نديهم لازم نردعهم ولا كل 15 او20 عامل يقفلوا شركه ذى موانئ دبى كل شويه ولازم النسبه فى الاداره والارباح تكون محدده سلفا مش كل واحد على مزاجه ويا ريت تكون كل ماده واضحه مش مواربه حتى لا تؤؤل حسب الاهواء
أما بالنسبه للأجر والأرباح, فهذا ظلم ,هل إذا لم تربح المنشأه سيشارك العامل فى الخساره أيضا؟.
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق تماما على الغاء نسبة ال50% و ال80%فلا معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه و لماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. فالذى يقوى هذه المؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق ء أشكر الجمعيه على الاستجابة لصوت الناس وعدم التمسك بالرأى
ايمى محمود
لايجوز لصاحب عمل ان يرفق مع اوراق التقدم للعمل عنده استقاله للعامل ويجب عليه حفظ كافة حقوق العامل
Mustafa Gebril
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ذكر العاملين فى المطلق دون تحديد إن المقصود القطاع العام و التعونيات أظنه سهو لإن الإطلاق هنا معناه أنه أيضا يشمل القطاع الخاص ! و بالتأكيد القطاع الخاص العاملين مش بيشاركوا فى الارباح و يمكن المادة منقوله حرفية من الدستور السابق تأثرا بالمرحلة الإشتراكية