تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 29 تعليق

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:53

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ذكر العاملين فى المطلق دون تحديد إن المقصود القطاع العام و التعونيات أظنه سهو لإن الإطلاق هنا معناه أنه أيضا يشمل القطاع الخاص ! و بالتأكيد القطاع الخاص العاملين مش بيشاركوا فى الارباح و يمكن المادة منقوله حرفية من الدستور السابق تأثرا بالمرحلة الإشتراكية