للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (27) 29 تعليق
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
ايمى محمود
لايجوز لصاحب عمل ان يرفق مع اوراق التقدم للعمل عنده استقاله للعامل ويجب عليه حفظ كافة حقوق العامل
أضف ردك الآن !
ايمى محمود
لايجوز لصاحب عمل ان يرفق مع اوراق التقدم للعمل عنده استقاله للعامل ويجب عليه حفظ كافة حقوق العامل