تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 29 تعليق

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


ايمى محمود

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:42

لايجوز لصاحب عمل ان يرفق مع اوراق التقدم للعمل عنده استقاله للعامل ويجب عليه حفظ كافة حقوق العامل