للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (27) 29 تعليق
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
Amal Abdallah
أما بالنسبه للأجر والأرباح, فهذا ظلم ,هل إذا لم تربح المنشأه سيشارك العامل فى الخساره أيضا؟.
أضف ردك الآن !
Amal Abdallah
أما بالنسبه للأجر والأرباح, فهذا ظلم ,هل إذا لم تربح المنشأه سيشارك العامل فى الخساره أيضا؟.