تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 29 تعليق

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Amal Abdallah

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

أما بالنسبه للأجر والأرباح, فهذا ظلم ,هل إذا لم تربح المنشأه سيشارك العامل فى الخساره أيضا؟.