للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (27) 29 تعليق
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
essam salem
حق اصيل فى ادارة المشروعات
أضف ردك الآن !
essam salem
حق اصيل فى ادارة المشروعات