تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 29 تعليق

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:26

أوافق تماما على الغاء نسبة ال50% و ال80%فلا معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه و لماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. فالذى يقوى هذه المؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق ء أشكر الجمعيه على الاستجابة لصوت الناس وعدم التمسك بالرأى

ايمى محمود

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:42

لايجوز لصاحب عمل ان يرفق مع اوراق التقدم للعمل عنده استقاله للعامل ويجب عليه حفظ كافة حقوق العامل

Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:53

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ذكر العاملين فى المطلق دون تحديد إن المقصود القطاع العام و التعونيات أظنه سهو لإن الإطلاق هنا معناه أنه أيضا يشمل القطاع الخاص ! و بالتأكيد القطاع الخاص العاملين مش بيشاركوا فى الارباح و يمكن المادة منقوله حرفية من الدستور السابق تأثرا بالمرحلة الإشتراكية

Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 7:54

نرى إضافة كلمة العامة إلى عبارة (للعاملين تمثيل في إدارة المشروعات) لتكون أوضح في حق العاملين في المشروعات العامة وليست في المشروعات الخاصة.

MohammadAli Alzamil

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:31

التعديل المقترح : يجب إلغاء هذه المادة الظالمة السبب و التعليل : لا ينبغى أن يأخذ العامل أجره مرتين فإما أن يتقاضى مرتب ثابت منصف أو يكون الأجر بالكامل نسبة محددة من الربح كأنه شريك بالمجهود وفى هذه الحالة الثانية يكون من حقه التمثيل فى إدارة المشروع وليس هذا من حقه فى الحالة الأولى

Emad Eldin

8 نوفمبر 2012, الساعه 21:52

أوافق تماما على الغاء نسبة ال50% و ال80%فلا معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه و لماذا الوصايه على الناخبين ألليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. فالذى يقوى هذه المؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق ء أشكر الجمعيه على الاستجابة لصوت الناس وعدم التمسك بالرأى

Emad Eldin

8 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

أوافق تماما على الغاء نسبة ال50% و ال80%

الاستاذ محمد

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:29

المقصود هنا القطاع الخاص أم العام شركات الكهرباء والمياة مثلا هل هى خدمات تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين أم مشروعات ربحية توزع أرباحا على العاملين فيها نهاية العام ؟؟

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:6

للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ولا يجوز لاى عامل تعطيل الانتاج او تدمير ادواته .

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:0

ما المقصود بالمشروعات هنا هل الخاصة أم العامة المادة تتناسب مع العامة وليس مع الخاصة بالنسبة لموضوع الادارة اما بالنسبة للارباح فتنطبق على النوعين

Mostafa Elhoushi

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:35

لماذا تم حذف نسب تمثيل العمال و الفلاحين في مجالس إدارة المشروعات؟

Kareem Hamouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:39

لماذا حذف النسب التمثيلية للعمال في الادارة ؟ ايه الهدف من هذا

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 19:50

هذه الماده بها عدم مساواه بين العاملين في مشروعات استثمارية و بين العاملين في الحكومة او المؤسسات التي لا تسعي للربح حيث لا يوجد ارباح