للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
أوافق تماما على الغاء نسبة ال50% و ال80%فلا معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه و لماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. فالذى يقوى هذه المؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق ء
أشكر الجمعيه على الاستجابة لصوت الناس وعدم التمسك بالرأى
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق تماما على الغاء نسبة ال50% و ال80%فلا معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه و لماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. فالذى يقوى هذه المؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق ء أشكر الجمعيه على الاستجابة لصوت الناس وعدم التمسك بالرأى