للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (27) 29 تعليق
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
Esl Dar
اعتقد يجب النص صراحة على استثناء القطاع الخاص حفاظا على الاستثمار وحوافزه
أضف ردك الآن !
Esl Dar
اعتقد يجب النص صراحة على استثناء القطاع الخاص حفاظا على الاستثمار وحوافزه