للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
لابد من الفصل بين عمال القطاع العام والخاص لانه لايعقل تطبيق هذا النص على القطاع الخاص
MOHSEN BANHAWE
يجوز تطبيق ذلك علي القطاع الخاص وهذا افضل .. لان العامل يشعر وبأن المؤسسة او المصنع او الشركه من املاكه فيحافظ عليها وتكون سببا ايضا لحماسه لذياده دخله عن طريق اجتهاد في العمل او التقليل من الاهلاكات والمصروفات ... وتقدر نسبه المشاركه طبقا لمعدلات الرواتب والحوافز (المشاركه فقط في الارباح ) وليس الاصول