للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (27) 29 تعليق
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
Medo Sarwat
يجب النص على اليات المشاركة من جانب العاملين وحدودها للمحافظة على حافز دعم الاستثمار في مصر
أضف ردك الآن !
Medo Sarwat
يجب النص على اليات المشاركة من جانب العاملين وحدودها للمحافظة على حافز دعم الاستثمار في مصر