للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق أرجوا أن تسمعوا لصوت الحق
يضاف ما يلى بعد صدر المادة: "..................، ويكون نصيبهم فى ذلك مشروطا بتحقيق أرباح فعلية وفقا للمستهدف فى الموازنة التقديرية المعتمدة.......".
اعترض على تمثيل العمال بنسبة ٥٠٪ في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، حيث تحتاج مثل تلك المؤسسات إلى إدارة متخصصة كما يجب أن تجتذب افضل الكفاءات للوصول بتلك الوحدات الي التشغيل الأمثل. أن كان ولا بد لتحقيق نوع من الشراكة أن تمثل نقابة العاملين بعضو
ما المقصود بكلمة المشروعات ولمن تعود ملكيتها هذه المادة معيبة معيبة معيبة ولا يمكن قبولها بنصها الحالى
النص الحالى سوف يؤدى إلى تكوين كوتات بكل مشروع وسوف يعملون على توزيع الأرباح والمنح على أنفسهم بسخاء غير عادى والفروض أن تلك المشروعات ملك للشعب بأكمله وليس للعاملين فيه والنص بحاله كأنهم ملاك هذه المشروعات
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون .
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون( (ويكونون شركاء في الخساره))، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
Mohamed Salah
اعتقد أنه ليكون للعمال رأى فى مجالس الإدارات حتى لا يستحوذ عليها فئه معينه