تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 114 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:51

أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق أرجوا أن تسمعوا لصوت الحق

Emad Eldin Ibrahim

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:59

ما فائدة نسبة ال50% و 80% رجاء حذف النسب وترك الامر للكفاءه

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:4

لا داعى للنسب المذكورة

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:14

تحديد نسبة للعمال في مجالس ادارات شركات القطاع الخاص ولتكن 10%

Mostafa Mobarek Shabana

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:5

في ادارة المشروعات العامة

Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:18

يضاف ما يلى بعد صدر المادة: "..................، ويكون نصيبهم فى ذلك مشروطا بتحقيق أرباح فعلية وفقا للمستهدف فى الموازنة التقديرية المعتمدة.......".

Mohammed Abdellatif

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:47

تكون النسبة للعاملين اكثر من 50 بالمائة فى مجالس الأدارة

Mahmoud Gomaa

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:34

اعترض على تمثيل العمال بنسبة ٥٠٪ في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، حيث تحتاج مثل تلك المؤسسات إلى إدارة متخصصة كما يجب أن تجتذب افضل الكفاءات للوصول بتلك الوحدات الي التشغيل الأمثل. أن كان ولا بد لتحقيق نوع من الشراكة أن تمثل نقابة العاملين بعضو

Mustafa Yousef

23 أكتوبر 2012, الساعه 5:16

ما المقصود بكلمة المشروعات ولمن تعود ملكيتها هذه المادة معيبة معيبة معيبة ولا يمكن قبولها بنصها الحالى

Mustafa Yousef

23 أكتوبر 2012, الساعه 5:12

النص الحالى سوف يؤدى إلى تكوين كوتات بكل مشروع وسوف يعملون على توزيع الأرباح والمنح على أنفسهم بسخاء غير عادى والفروض أن تلك المشروعات ملك للشعب بأكمله وليس للعاملين فيه والنص بحاله كأنهم ملاك هذه المشروعات

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 21:44

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:45

يجب وضع وصف لحدود مصر تفصيلا لمنع وضحض اى محاولة لتقسيم مصر

رامادموع فتاه

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:38

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون( (ويكونون شركاء في الخساره))، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.