للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Hazem Abdelrahman
يضاف ما يلى بعد صدر المادة: "..................، ويكون نصيبهم فى ذلك مشروطا بتحقيق أرباح فعلية وفقا للمستهدف فى الموازنة التقديرية المعتمدة.......".