للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mustafa Yousef
ما المقصود بكلمة المشروعات ولمن تعود ملكيتها هذه المادة معيبة معيبة معيبة ولا يمكن قبولها بنصها الحالى