للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mahmoud Gomaa
اعترض على تمثيل العمال بنسبة ٥٠٪ في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، حيث تحتاج مثل تلك المؤسسات إلى إدارة متخصصة كما يجب أن تجتذب افضل الكفاءات للوصول بتلك الوحدات الي التشغيل الأمثل. أن كان ولا بد لتحقيق نوع من الشراكة أن تمثل نقابة العاملين بعضو