تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 114 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:51

أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على نفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق أرجوا أن تسمعوا لصوت الحق

Emad Eldin Ibrahim

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:59

ما فائدة نسبة ال50% و 80% رجاء حذف النسب وترك الامر للكفاءه

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:4

لا داعى للنسب المذكورة

Emad Elldin Ibrahim

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:28

لماذا يكون للعاملين نصيب فى أرباح مؤسساتهم هذا نوع من التمييز

Haytham Aboulhassan

28 سبتمبر 2012, الساعه 18:45
  1. يجب النص على أن المعني بهذه المادة القطاع العام فقط. أنا شخصيا لا أنتوي عمل شركة خاصة ليشاركني العمال بالارباح ومجلس الإدارة.
  2. متى سنقبل بمبدء الديموقراطية ونمتنع عن كل القرارات الدكتاتورية كتحديد نسب العضوية في مجلس الإدارة؟

Alaa Abdel Hafez

25 سبتمبر 2012, الساعه 1:29

ان كان ولابد الحفاظ على نسب العاملين فى المجالس النتخبة اذا لبد من تحديد دقيق معنى المجالي المنخبة هنا يعنى مش معقول يكون عندنا شركة قطاع علم بها 10% عمال والباقى بين ادارين ومهندسبن ومحامون وتبقى نسبتهم فى هذه المؤسسة 50% يجب تحديد اوناع المؤسسات التى لهم فيها هذه النسبة

Ezz Ammer

25 سبتمبر 2012, الساعه 21:14

هل هذه هلى الادارة العلمية لمنظومات اقتصادية ان ينتخب بعض العمال المحبوبون او المداهنون او المنافقون فيصبح لهم الحق فى قيادة منظومة قد يكون راس مالها بالمليارات قى دولة تتعدى نسبة امية القراءة فيها 50 % مالكم كيف تحكمون

Emad Sirry

27 سبتمبر 2012, الساعه 11:22

ماذا يعرف العامل عن اساليب الاداره الحديثه أصلا ؟؟؟

اذا كان ولابد فلابد من حصول المرشح علي دورات تدريبيه أجباريه في الأداره

ولكني أري ان نسبه ٥٠ في المائه و٨٠ في المائه ماده تعيق أصلا تقدم الدوله وتركها هو مجاملات سياسيه لا أكثر

غريب الديار

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:4

نرجو وضع نص يلزم العاملين بالحق في الارباح والخسارة حتي يعمل الكل بجدية ولا يتواكلو ولا احنا نشاركهم في الارباح بس والخسارة يتحملها الشعب المطحون ال ياكل العسل يدوق من قرص النحل كفاية خراب

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 17:42

أرجوا الغاء نسبة ال50% و 80% وان يترك الأمر للأكفاء و الأفضل وفق معايير واضحه وعادله

Ahmed Elesawy

28 سبتمبر 2012, الساعه 15:26

مادة منفصلة للقطاع الخاص أرجو الاشارة إلى العاملين بالقطاع الخاص من تحديد أجر عادل ووجود عقود دائمة بعد أول عقد للعمل وعلاوات دورية وتوزيع عادل للأرباح حيث أننا الآن بالقطاع الخاص لانشعر بأى مظلة حماية وعدم الضغط على العاملين فى أى مجال بتغير نوع القسم الذى يعمل بة إلى قسم آخر بنفس الأجر والدرجة الوظيفية حيث تستخدم فى مضايقة العاملين لترك العمل خاصة أن الحالى عقود سنوية.... سواء بالدستور أو قانون آخر ينظم هذة العملية ( عذرا" للإطالة)

Osos First

29 سبتمبر 2012, الساعه 1:59

ايضا الماده تنسحب علي القطاع الخاص.... كيف تجرأتم و اعطيتم لنفسكم الحق ان تتحكموا في المشاريع الخاصه....

Ashraf Ismail

1 أكتوبر 2012, الساعه 22:18

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية (وفقا للقانون)