للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mustafa Yousef
النص الحالى سوف يؤدى إلى تكوين كوتات بكل مشروع وسوف يعملون على توزيع الأرباح والمنح على أنفسهم بسخاء غير عادى والفروض أن تلك المشروعات ملك للشعب بأكمله وليس للعاملين فيه والنص بحاله كأنهم ملاك هذه المشروعات