للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
(وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة) اذن الفئه المهمشة من المجتمع ستظل مهمشة برافو يا ثورة فعلا ثورة !
ايه تعريف صغار ؟؟ و لماذا اضع تمثيل 80% من مجالس الإدارات لأشخاص ليس لهم علاقة بالإدارة ؟؟ الجمعية المعمومية فى اى جمعية هى من تختار مجلس ادارتها ... المادة دى مريبة الصراحة
الماده فيها جدل لأن كل شركه تضع لائحه ولابد بأن يلتزم بها العاملين فهل الماده تلزم الشركات بنسبه محدده فى الارباح أما اللائحه هى التى تحدد الارباح
اتركوا هذه الأمور الإدارية والجدلية بعيداً عن الدستور، ولتكن قوانين يتم مناقشتها في مجلس الشعب.
هذه مادة تميز بين العاملين حسب مجال عملهم وارفضها .... وما ذنب العامل الذي يعمل في جهة غير منتجة مثل التربية والتعليم مثلا او الشئون الاجتماعية ؟ اتفهم ان يكون جزء من مرتب العامل حوافز انتاج تصرف عند تحقيق مستهدف معين وليس نسبة من الارباح
للعاملين نصيب ف الارباح!!! يبئى كده اللى بيشتغلوا ف البترول هيبئوا من المرفهين ف الارض ف حين اللى بيشتغلوا ف التعليم او الصحة غلابة دى المادة حتى مش مشترطة حد اقصى او نسبة للارباح اللى هتتاخد
Emad Eldin Abd ElKarim
هذة الماده لا معنى لها ( للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها) هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين أن الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية . وما هو الداعى لنسبة ال50% وال 80% هذا نوع من التميز لا داعى له هل تريدون أن يكون نصف اعضاء مجلس ادرة شركه عملاقة كشركة الحديد والصلب من العمال ما الفائدة فى هذا .لنترك الأمر للاكفاء و الافضل وكفانا مجاملة على حساب الوطن
Mostafa Mobarek Shabana
لايوجد حول العالم بكافة اتجاهاته الايدولوجية نص للعاملين نصيب في الارباح هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية
Medhat Awadalla
مبداء عنصرى جدا الكفائه فقط