تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (27) 35 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:20

هذة الماده لا معنى لها ( للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها) هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين أن الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية . وما هو الداعى لنسبة ال50% وال 80% هذا نوع من التميز لا داعى له هل تريدون أن يكون نصف اعضاء مجلس ادرة شركه عملاقة كشركة الحديد والصلب من العمال ما الفائدة فى هذا .لنترك الأمر للاكفاء و الافضل وكفانا مجاملة على حساب الوطن

Mostafa Mobarek Shabana

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:18

لايوجد حول العالم بكافة اتجاهاته الايدولوجية نص للعاملين نصيب في الارباح هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية

Medhat Awadalla

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:42

مبداء عنصرى جدا الكفائه فقط

Ismail Ragab

9 أكتوبر 2012, الساعه 2:2

(وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة) اذن الفئه المهمشة من المجتمع ستظل مهمشة برافو يا ثورة فعلا ثورة !

Ahmed OSMAN

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:23

ايه تعريف صغار ؟؟ و لماذا اضع تمثيل 80% من مجالس الإدارات لأشخاص ليس لهم علاقة بالإدارة ؟؟ الجمعية المعمومية فى اى جمعية هى من تختار مجلس ادارتها ... المادة دى مريبة الصراحة

Mohamed Moneim

23 سبتمبر 2012, الساعه 22:38

ارى حذف فى (ادارة المشروعات) والاكتفاء بنصيب فى الارباح

Mohammed Essmat

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:26

في حدود خمسين بالمائة " ما تقول خمسين بالمائة بالمائة على طول

Mohsen Fahmy

23 سبتمبر 2012, الساعه 3:3

اقتح اتلغاؤها

محمد عبداللطيف

22 سبتمبر 2012, الساعه 22:16

الماده فيها جدل لأن كل شركه تضع لائحه ولابد بأن يلتزم بها العاملين فهل الماده تلزم الشركات بنسبه محدده فى الارباح أما اللائحه هى التى تحدد الارباح

Samer Helmy

22 سبتمبر 2012, الساعه 14:42

اتركوا هذه الأمور الإدارية والجدلية بعيداً عن الدستور، ولتكن قوانين يتم مناقشتها في مجلس الشعب.

Môhâméd Thâbét

22 سبتمبر 2012, الساعه 13:54

حذف هذه المادة

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 0:50

هذه مادة تميز بين العاملين حسب مجال عملهم وارفضها .... وما ذنب العامل الذي يعمل في جهة غير منتجة مثل التربية والتعليم مثلا او الشئون الاجتماعية ؟ اتفهم ان يكون جزء من مرتب العامل حوافز انتاج تصرف عند تحقيق مستهدف معين وليس نسبة من الارباح

Sarah Safwat

21 سبتمبر 2012, الساعه 20:21

للعاملين نصيب ف الارباح!!! يبئى كده اللى بيشتغلوا ف البترول هيبئوا من المرفهين ف الارض ف حين اللى بيشتغلوا ف التعليم او الصحة غلابة دى المادة حتى مش مشترطة حد اقصى او نسبة للارباح اللى هتتاخد