تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (27) 35 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:20

هذة الماده لا معنى لها ( للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها) هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين أن الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية . وما هو الداعى لنسبة ال50% وال 80% هذا نوع من التميز لا داعى له هل تريدون أن يكون نصف اعضاء مجلس ادرة شركه عملاقة كشركة الحديد والصلب من العمال ما الفائدة فى هذا .لنترك الأمر للاكفاء و الافضل وكفانا مجاملة على حساب الوطن