للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
نسبة من الأرباح !!! البترول فى مصر منهوب و بقى تكية و النسبة الأكبر بتروح للقيادات ... لازم المهزلة دى تنتهى مش مشكلة العامل انه اشتغل فى البترول أو فى مصنع غزل و نسيج .. الأجر لازم يكون ثابت بما يحقق المساواة للمواطنين و وفقا للجهد المبذول فى العمل ثروة مصر القومية مش مال سايب !!!
الغاء كلمة نصيب في الارباح , اللي بيعمل في مجال لبترول او الكهرباء او الاتصالات وهي مجالات تربح اموال طائله يجب ان يتساوي من يعمل في مستشفي او في الصرف الصحي , كلتا الحالتين يعملوا في مرافق الدوله , ده ظلم وعدم مساواه
لابد من تقنين هذه المادة بحيث لا تزيد العلاوات عن حد معين حتى لا تكون سرقة للمال العام
Emad Eldin Abd ElKarim
هذة الماده لا معنى لها ( للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها) هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين أن الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية . وما هو الداعى لنسبة ال50% وال 80% هذا نوع من التميز لا داعى له هل تريدون أن يكون نصف اعضاء مجلس ادرة شركه عملاقة كشركة الحديد والصلب من العمال ما الفائدة فى هذا .لنترك الأمر للاكفاء و الافضل وكفانا مجاملة على حساب الوطن
Mostafa Mobarek Shabana
لايوجد حول العالم بكافة اتجاهاته الايدولوجية نص للعاملين نصيب في الارباح هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية
Medhat Awadalla
مبداء عنصرى جدا الكفائه فقط