تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (27) 35 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:20

هذة الماده لا معنى لها ( للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها) هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين أن الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية . وما هو الداعى لنسبة ال50% وال 80% هذا نوع من التميز لا داعى له هل تريدون أن يكون نصف اعضاء مجلس ادرة شركه عملاقة كشركة الحديد والصلب من العمال ما الفائدة فى هذا .لنترك الأمر للاكفاء و الافضل وكفانا مجاملة على حساب الوطن

Mostafa Mobarek Shabana

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:18

لايوجد حول العالم بكافة اتجاهاته الايدولوجية نص للعاملين نصيب في الارباح هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية

Medhat Awadalla

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:42

مبداء عنصرى جدا الكفائه فقط

Mariam Ashraf

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:27

لية 80% دة كتير

Ahmad Fahmy

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:33

نسبة من الأرباح !!! البترول فى مصر منهوب و بقى تكية و النسبة الأكبر بتروح للقيادات ... لازم المهزلة دى تنتهى مش مشكلة العامل انه اشتغل فى البترول أو فى مصنع غزل و نسيج .. الأجر لازم يكون ثابت بما يحقق المساواة للمواطنين و وفقا للجهد المبذول فى العمل ثروة مصر القومية مش مال سايب !!!

Mina Waheeb

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:22

بدل هما منتخبين ليه الكوته؟

وائل السيد

17 سبتمبر 2012, الساعه 23:33

لية تحديد النسب احنا مش اتعلمنا من 50 % عمال وفلاحين الافضل هو من يمثل

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 14:49

ماده غير عادلة بها تمييز، 80% كتير قوي وظلم لصاحب العمل

Amina Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:42

وليه كوته! تاني كوته! مش قولنا مافيش تمييز±!

Mervat Kamel

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:28

موافقة ع الجزء الاول من المادة .. معترضة على النسب .. !!

Nadira Mansour

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:5

و فى حالة عدم حدوث التنمية او الخسارة تسقط كل الحقوق المذكورة

Tarek Eldoadoa

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:44

الغاء كلمة نصيب في الارباح , اللي بيعمل في مجال لبترول او الكهرباء او الاتصالات وهي مجالات تربح اموال طائله يجب ان يتساوي من يعمل في مستشفي او في الصرف الصحي , كلتا الحالتين يعملوا في مرافق الدوله , ده ظلم وعدم مساواه

مصطفى شحم

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:16

لابد من تقنين هذه المادة بحيث لا تزيد العلاوات عن حد معين حتى لا تكون سرقة للمال العام