للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Mostafa Mobarek Shabana
لايوجد حول العالم بكافة اتجاهاته الايدولوجية نص للعاملين نصيب في الارباح هذا النظام نرى عيوبة في اعتصامات العاملين بمطالبة نصيب من الارباح في حين الشركات وهي حكومية اوخاصة تخسر أرى ان يكون العقد شرعية المتعاقدين فيما يتعلق بالمخصصات المالية والنواحي الاجتماعية