تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (27) 35 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 0:50

هذه مادة تميز بين العاملين حسب مجال عملهم وارفضها .... وما ذنب العامل الذي يعمل في جهة غير منتجة مثل التربية والتعليم مثلا او الشئون الاجتماعية ؟ اتفهم ان يكون جزء من مرتب العامل حوافز انتاج تصرف عند تحقيق مستهدف معين وليس نسبة من الارباح