للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Sarah Safwat
للعاملين نصيب ف الارباح!!! يبئى كده اللى بيشتغلوا ف البترول هيبئوا من المرفهين ف الارض ف حين اللى بيشتغلوا ف التعليم او الصحة غلابة دى المادة حتى مش مشترطة حد اقصى او نسبة للارباح اللى هتتاخد