تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (27) 35 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاٌ للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


محمد عبداللطيف

22 سبتمبر 2012, الساعه 22:16

الماده فيها جدل لأن كل شركه تضع لائحه ولابد بأن يلتزم بها العاملين فهل الماده تلزم الشركات بنسبه محدده فى الارباح أما اللائحه هى التى تحدد الارباح