تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 76 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:13

أوفق على الفقره الأولى فقط و هى :للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:44

أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العمال بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق (عموما قضى الأمر ) .

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:0

أرفض تماما شرط ال 50 % من العمال فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و ال 80% من صغار الفلاحين و صغار الحرفيين فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

Hazem Mostafa

7 ديسمبر 2012, الساعه 12:1

مادة خاصة جدا تصلح لأن تكون فى قوانين القطاع العام ويجب ان تكون الادارة لأصحاب الخبرة والكفاءات وهذه الماهد لا يجب ان تكون فى الدستور حيث ان الدستور يجب ان يكون عام. مسح التعليقأضف رد

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 15:5

أوافق ... و أتمنى أن حذف القطاع العام و تترك مطلقة بدون تخصيص حتى يكون هذا النص حاكم لكل قطاعات الدولة.

Adel El Hawary

12 ديسمبر 2012, الساعه 15:43

ليس للعاملين فى معظم المشروعات الخاصة أية حقوق فى الادارة او الارباح ويترك هذا لمزاج صاحب المنشأة وبعد ضياع العمر فى العمل يحصل الموظف على ملاليم ان خرج بدون خسائر حسبنا الله ونعم الوكيل (اين حقوق ال 17 مليون موظف بالقطاع الخاص) ونحن جيل السبيعينيات والثمانينيات اكثر الاجيال التى ظلمها نظام مبارك فقد مضى العمر بنا ولم نجد لنا وظيفة تصوننا وتحفظ حقوقنا ومنتهى طموحنا الان قطعة ارض نسكنها واخرى ندفن فيها ( حسبنا الله ونعم الوكيل) اثق فى قدرة الله فكثرة دعائنا بها من القلب هى جعلت النظام البائد ينهار .. فليتق الله اولى الامر منكم ويحذروا دعوة المظلوم

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:21

مادة خاصة جدا تصلح لأن تكون فى قوانين القطاع العام وهى غير سليمة اقتصادياً وليس فى الدستور حيث ان الدستور يجب ان يكون عام.

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

ارفض نسبة ال50% و ال80% للعمال و الفلاحين

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:14

أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العمال بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارةة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق (عموما قضى الأمر وانتهى و اصبحت هذه الماده واقعا ) .

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:25

بشرط إجادة تامة للقراءة والكتابة او شرط حوصلة على شهادة التعليم الالزامى

Tarek Haby

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:52

موافق على عموم المادة وّأرفض النسب المئوية

Ibrahim Ahmed

3 ديسمبر 2012, الساعه 3:20

أرفض النسب, و يجب توفر العلم و الخبرة و ليس فقط تعريف الفئات

Marwa Elmazeny

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:42

يفترض ان تترك نسبة العمال والفلاحين مفتوحة لان في المادة بهذا الشكل اصرار على طبقية مقيتة سادت المجتمع من امد بعيد كذلك اذا تركت النسبة مفتوحة ستضمن عدالة المنافسة