للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مادة خاصة جدا تصلح لأن تكون فى قوانين القطاع العام ويجب ان تكون الادارة لأصحاب الخبرة والكفاءات وهذه الماهد لا يجب ان تكون فى الدستور حيث ان الدستور يجب ان يكون عام. مسح التعليقأضف رد
أوافق ... و أتمنى أن حذف القطاع العام و تترك مطلقة بدون تخصيص حتى يكون هذا النص حاكم لكل قطاعات الدولة.
ليس للعاملين فى معظم المشروعات الخاصة أية حقوق فى الادارة او الارباح ويترك هذا لمزاج صاحب المنشأة وبعد ضياع العمر فى العمل يحصل الموظف على ملاليم ان خرج بدون خسائر حسبنا الله ونعم الوكيل (اين حقوق ال 17 مليون موظف بالقطاع الخاص) ونحن جيل السبيعينيات والثمانينيات اكثر الاجيال التى ظلمها نظام مبارك فقد مضى العمر بنا ولم نجد لنا وظيفة تصوننا وتحفظ حقوقنا ومنتهى طموحنا الان قطعة ارض نسكنها واخرى ندفن فيها ( حسبنا الله ونعم الوكيل) اثق فى قدرة الله فكثرة دعائنا بها من القلب هى جعلت النظام البائد ينهار .. فليتق الله اولى الامر منكم ويحذروا دعوة المظلوم
مادة خاصة جدا تصلح لأن تكون فى قوانين القطاع العام وهى غير سليمة اقتصادياً وليس فى الدستور حيث ان الدستور يجب ان يكون عام.
أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العمال بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارةة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق (عموما قضى الأمر وانتهى و اصبحت هذه الماده واقعا ) .
بشرط إجادة تامة للقراءة والكتابة او شرط حوصلة على شهادة التعليم الالزامى
يفترض ان تترك نسبة العمال والفلاحين مفتوحة لان في المادة بهذا الشكل اصرار على طبقية مقيتة سادت المجتمع من امد بعيد كذلك اذا تركت النسبة مفتوحة ستضمن عدالة المنافسة
Emad Eldin Abd ElKarim
أوفق على الفقره الأولى فقط و هى :للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون
Emad Eldin Abd ElKarim
أرى اننا مازلنا نجامل بعض الفئات على حساب الوطن فما معنى أن يكون تمثيل العمال بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة و لماذا نسبة الثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. اليست هذه المجالس منتخبه فلماذا الوصايه على الناخبين أليسو أحرارا فى اختياراتهم . ان الذى يقوى هذه الؤسسات هو مناخ الحريه و العدل و ليس تحديد النسب ثم لماذا نضيق على أنفسنا و على الاجيال القادمه كفانا ما عانيناه من نسبة الخمسين بالمائه عمال وفلاحين فى المجالس النيابيه والمحليه فلم نجن الا فسادا و ضياعا للحقوق (عموما قضى الأمر ) .
Emad Eldin
أرفض تماما شرط ال 50 % من العمال فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و ال 80% من صغار الفلاحين و صغار الحرفيين فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.