تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (27) 76 تعليق

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:0

أرفض تماما شرط ال 50 % من العمال فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و ال 80% من صغار الفلاحين و صغار الحرفيين فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.