للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
اوافق على 50% و80% في جميع التخصصات حتى تنتهي العشوائيه وسيبوا كل واحد بيفهم في حاجة يفلح فيها علشان نقدر نبقى دوله متحضرة ومستقرة مبنيه على مؤسسات حقيقيه وفاعله..