للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ولاء الدين حسن مشرف
لرفع حمل البطالة عن الحكومة لعمل مشاركة حقيقة للقطاع الخاص كان لابد من تقنين وضع العامل بالقطاع الخاص واشراف الدولة علي العقد المبرم بينهم لتضمن حق العامل بالقطاع الخاص ولتشجيع الشعب علي العمل به