تعديلات مادة (28)

تعديلات مادة (28)

مادة (28)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:20 ص

الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.

مادة (28)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الادخار واجب وطنىتشجع الدولة الادخار، وتحميهى الدولة، وتشجعه، وتنظمهمدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.