مادة (28)
نسخة بتاريخ
2012/09/17 10:20 ص
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة (28)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الادخار واجب وطنىتشجع الدولة الادخار، وتحميهى الدولة، وتشجعه، وتنظمهمدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.