تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (28) 186 تعليق

الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


أفضل التعليقات

Islam Salama

21 سبتمبر 2012, الساعه 17:25

افتكر لو المادة استبدلت بــ " التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة ويؤثر على العلاقات الحميمة واحرص على غسل يديك ورجليك قبل الاكل وبعده " هيبقى ليها معنى اكتر من المادة دى .. المادة 43 تتكتب فى ضهر الكتاب المدرسى مش فى الدستور

Reem Hashem

20 سبتمبر 2012, الساعه 13:39

مادة غير مفهومة بالمرة. دى اخرها تبقى جملة يقولها الأب لآبنه و هو بيديله المصروف. ايه معناها فى الدستور!!!!!!!!!

Taha Gailani

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:28

تبقى منطقية لو اتكتبت؛ الادخار حق للمواطن تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه!

Atef Sabahi

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:28

ترشيد الإنفاق واجب وطنى للدولة والمجتمع ,تنظمة الدولة ...اعتقد افضل

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

مادة انشائية غير مفهومة

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:7

بعيدا عن الربا

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:23

موافق

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:1

أوافق على الماده

Mohamed Thabet

20 نوفمبر 2012, الساعه 8:30

تحمي الدولة الادخار، وتشجعه، وتنظمه.

islam MASRY

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:16

اقترح حفظ الاموال و استثمارها واجب و طنى تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه وفقا للقانون

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:29

جميلة هذه المادة ولكن ما الغرض من الادخار .. هل تستغل الدولة المدخرات لعمل المشاريع لتعود على المجتمع بالنفع ام انها تكتفى بإنشاء مكاتب البريد لإستيعاب اعداد من شباب العاطلين ولما لا يعلم الشعب عن القيمة الكلية لمبالغ الادخار ..

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

الواجب الوطنى يناقض الاسلام دين الدولة حيث يوجد واجب واحد فقط هو الواجب الدينى كما قال تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " كما أن الادخار ليس واجبا فى كل وقت فى الاسلام وإنما فى وقت كفاية الموارد كل المسلمين ومن يعيشون معهم فإذا وجد فائض يمكن الادخار

king bisoo

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:48

تشجع الدوله الادخار و تقوم على حمايته و تنظيمه