الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
افتكر لو المادة استبدلت بــ " التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة ويؤثر على العلاقات الحميمة واحرص على غسل يديك ورجليك قبل الاكل وبعده " هيبقى ليها معنى اكتر من المادة دى .. المادة 43 تتكتب فى ضهر الكتاب المدرسى مش فى الدستور
مادة غير مفهومة بالمرة. دى اخرها تبقى جملة يقولها الأب لآبنه و هو بيديله المصروف. ايه معناها فى الدستور!!!!!!!!!
اقترح حفظ الاموال و استثمارها واجب و طنى تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه وفقا للقانون
جميلة هذه المادة ولكن ما الغرض من الادخار .. هل تستغل الدولة المدخرات لعمل المشاريع لتعود على المجتمع بالنفع ام انها تكتفى بإنشاء مكاتب البريد لإستيعاب اعداد من شباب العاطلين ولما لا يعلم الشعب عن القيمة الكلية لمبالغ الادخار ..
الواجب الوطنى يناقض الاسلام دين الدولة حيث يوجد واجب واحد فقط هو الواجب الدينى كما قال تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " كما أن الادخار ليس واجبا فى كل وقت فى الاسلام وإنما فى وقت كفاية الموارد كل المسلمين ومن يعيشون معهم فإذا وجد فائض يمكن الادخار
شريف حسن
انا مستغرب من المادة دي فعلا !!!! لكن نريد توضيحا ممن كتبها يمكن يكون فية حاجة غايبة عنا