تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (28) 28 تعليق

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:27

الماده جيده أوافق عليها

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:48

يارب لا تنسرق اموال المعاشات زي سابقه

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:1

أوافق على الماده

Ayat Ahmed

15 ديسمبر 2012, الساعه 12:40

ماده جيده

Ismail Sabry

15 ديسمبر 2012, الساعه 1:46

مادة جميلة جدا تحمى الاموال

Islam Edel

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:57

ليه بيقولوا ان الدستور الجديد بيضيع اموال المعاشات اوافق

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:36

عالية الجودة

torki

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:54

واين حماية الاستثمار ، وتشجيعه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:4

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:21

هذه المادة تحتاج لمجهود ضخم في مواجهة الثقافة الاستهلاكية العامة المنتشرة على كل الأصعدة أفرادا وأسرا وجماعات وهيئات ومؤسسات نريد إعادة ثقافة ترشيد الاستهلاك وتشجيع المدخرات ومحاربة الاسراف والمسرفين والتكويش والمكوشين على أرزاق الشعب الصاب.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:15

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:38

لماذا المواد تبدو كعبارات انشائيه لكى يكفل المواطن نفسه المفروض ان تشجع الدوله استثمار المدخرات وحمايتها وتبين قوانين الحمايه هل نحن فى قسم لمبيعات

mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:20

أوافق