تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (28) 28 تعليق

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Islam Edel

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:57

ليه بيقولوا ان الدستور الجديد بيضيع اموال المعاشات اوافق