تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (28) 28 تعليق

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:21

هذه المادة تحتاج لمجهود ضخم في مواجهة الثقافة الاستهلاكية العامة المنتشرة على كل الأصعدة أفرادا وأسرا وجماعات وهيئات ومؤسسات نريد إعادة ثقافة ترشيد الاستهلاك وتشجيع المدخرات ومحاربة الاسراف والمسرفين والتكويش والمكوشين على أرزاق الشعب الصاب.