للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (28) 28 تعليق
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ayat Ahmed
ماده جيده
أضف ردك الآن !
Ayat Ahmed
ماده جيده