تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (28) 28 تعليق

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:38

لماذا المواد تبدو كعبارات انشائيه لكى يكفل المواطن نفسه المفروض ان تشجع الدوله استثمار المدخرات وحمايتها وتبين قوانين الحمايه هل نحن فى قسم لمبيعات