تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (28) 28 تعليق

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hossam Elkady

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:50

وتحمى الدوله اموال التأمينات ...وهذه فقط الماده الخاصه بأكثر الناس احتياج اصحاب المعاشات