للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ahmed El Masry
مش فى كل الاحوال لازم تكون بتعويض لان فى اشياء ملكا للشعب واخرين وضعين ايديهم عليها بدو وجه حق مثل رجال الاعمال الذين سلبو الشعب كل مايملك فلابد من تاميم واسترداد كل ما سلبوه ومقاضتهم على ما سلبو وليس تعويضهم وشكرا
أضف ردك الآن !
Ahmed El Masry
مش فى كل الاحوال لازم تكون بتعويض لان فى اشياء ملكا للشعب واخرين وضعين ايديهم عليها بدو وجه حق مثل رجال الاعمال الذين سلبو الشعب كل مايملك فلابد من تاميم واسترداد كل ما سلبوه ومقاضتهم على ما سلبو وليس تعويضهم وشكرا