تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ahmed El Masry

11 ديسمبر 2012, الساعه 15:28

مش فى كل الاحوال لازم تكون بتعويض لان فى اشياء ملكا للشعب واخرين وضعين ايديهم عليها بدو وجه حق مثل رجال الاعمال الذين سلبو الشعب كل مايملك فلابد من تاميم واسترداد كل ما سلبوه ومقاضتهم على ما سلبو وليس تعويضهم وشكرا