لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
أعتقد أن يكون نص الماده: "لايجوز نزع الملكية إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل" أعتقد أن كلمة تأميم ليست مناسبة لغويا للمعنى المقصود
Raed Elsherbini
طيب واحنا كل شوية ح ندور علي عادل ؟ وبعدين منين ح نجيب عادل