تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Haytham Aboulhassan

28 سبتمبر 2012, الساعه 18:59

أعتقد أن يكون نص الماده: "لايجوز نزع الملكية إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل" أعتقد أن كلمة تأميم ليست مناسبة لغويا للمعنى المقصود