تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:5

كيف يكون التأميم للصالح العام هذا يتعارض مع حماية الملكية الخاصة وصونها ولم نرث من التأميم فى السابق الا تدمير الاقتصاد الوطنى و خراب المؤسسات التى أممت فلا الدوله استفادت من هذة المؤسسات ولا تركت لاصحابها ليجنوا ثمرة جهدهم . التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار