لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
كيف يكون التأميم للصالح العام هذا يتعارض مع حماية الملكية الخاصة وصونها ولم نرث من التأميم فى السابق الا تدمير الاقتصاد الوطنى و خراب المؤسسات التى أممت فلا الدوله استفادت من هذة المؤسسات ولا تركت لاصحابها ليجنوا ثمرة جهدهم . التأميم فكره اشتراكيه قديمة رأينا فشلها فلا داعى للتكرار
mohamed taha
تأميم قناة السويس مكنش فكره سيئه زي ما الناس بتوصف التأميم تأميم الشركات الخاسره وأعانتها لتعود للعمل من جديد أكيد أحسن ما أني أسيبها لأصحابها يبيعوها لمستثمر أجنبي يذل العمال ويشرد أغلبهم ويتحكم فينا