للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (29) 234 تعليق
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Hossam Tarek Amer
إذا رأت الدولة الصالح العام فى أى ملكية خاصة وجب عليها شراؤها بسعر السوق .
Ahmed El Masry
اذاكان مالكها يسطير عليها و يحتقر السلع او البضائع التى ينتجها اوتنتجها هذه المنشائه فلابد من تاميمها للصالح العام حتى لا يفرض على الشعب اسعارا خياليه مثل ما فعل ( احمد عز) بالحديد
أضف ردك الآن !
Ahmed El Masry
اذاكان مالكها يسطير عليها و يحتقر السلع او البضائع التى ينتجها اوتنتجها هذه المنشائه فلابد من تاميمها للصالح العام حتى لا يفرض على الشعب اسعارا خياليه مثل ما فعل ( احمد عز) بالحديد