تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (29) 234 تعليق

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Hossam Tarek Amer

27 سبتمبر 2012, الساعه 0:59

إذا رأت الدولة الصالح العام فى أى ملكية خاصة وجب عليها شراؤها بسعر السوق .